أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر أحكاما قاسية بحق بعض المواطنين السوريين

علمت لجان الفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأنه :

1- وفي تاريخ 28\11\2010 وبالدعوى رقم أساس ( 5600 ), أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ,قرارا وفق ما يلي:

· إسقاط الدعوى العامة ,بجرم إثارة الشغب... المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام لشموله بمرسوم العفو العام. بحق كلا من:

- عبد السلام شيخموس محمود

- رامي شيخموس الحسن

· الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.على كل من:

§ محمد شيخو عيسى

§ خليل إبراهيم

§ عبد السلام شيخموس محمود

§ رامي شيخوس الحسن

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحقهم إلى السجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية.

- تضمينهم رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانهم من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة موقوفيتهم في تاريخ توقيفهم وحتى تاريخ إخلاء سبيلهم.

- قراراً غيابياً وبمثابة الوجاهي، صدر في 28 / 11 / 2010 غيابي بحق رامي شيخموس الحسن وبمثابة الوجاهي بحق الآخرين.

يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.

ويذكر أيضاً إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 كما يذكر أن القاضي الفرد العسكري كان قد أخلي سبيل الأربعة في وقت سابق.

2- وفي السياق نفسه, وبتاريخ 28\11\2010 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس (5597) لعام 2010 حكماً جائراً على الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، تضمن من حيث النتيجة:

– الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، بجرم إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تعديل الوصف الجرمي الملاحق به.

- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانه من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

– قراراً بمثابة الوجاهي قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر بتاريخ 28 / 11 / 2010

يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقه في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.كانت مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 ، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

3- وفي سياق مماثل, وبتاريخ 28\11\2010 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة النطق بالحكم لمحاكمة كل من:

- السيد كبرائيل عيسى اسكندر والدته زهرة تولد 1989 من أهالي القامشلي – حي السريان مكتوم القيد.

- ناهير كورية حنا والدته فهيمة تولد 1980 من أهالي القامشلي – القحطانية خـ 486

وقد جاء الحكم كما يلي:

- عدم مسؤولية السيد ناهير حنا من جرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام،لعدم اكتمال الأركان القانونية للجرم بحقه.

- الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على السيد كبرائيل عيسى بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- للأسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف العقوبة بحقه إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة توقيفه.

- مصادرة العلمين اللذين يحملان نقوش أثرية.

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 28 / 11 / 2010

يذكر أنه وفي تاريخ20\9\2010 قامت دورية تابعة لقسم الأمن السياسي بالقامشلي باعتقال المواطن السوري كبرئيل عيسى اسكندر(عامل كهرباء) وان هذا الاعتقال جاء على خلفية رفعه علما يحمل رموزا تراثية وحضارية آشورية تعبيرا عن الفرح أثناء مشاركته في حفل فني لأحد المطربين القادمين من بلاد الاغتراب. وبحسب المصادر ، يذكر أن كبرئيل هو من الآشوريين السوريين المحرومين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى لأبناء محافظة الحسكة عام 1962

كذلك,تم اعتقال المواطن السوري ناهير حنا (عامل مطبعة) وبعد يومين من التوقيف في الأمن السياسي في القامشلي، أحيل الاثنان إلى القضاء العسكري ( قاضي الفرد العسكري ) ليحاكما بتهمة إثارة النعرات الطائفية بموجب المادة 307 من قانون العقوبات العام.

4- وكان القاضي الفرد العسكري بالقامشلي،قد أصدر في 9 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010 قراراً بالحكم على كل من:

- لقمان إبراهيم حسين والدته نوفه تولد 1968 محل ورقم القيد معيريك خــ20 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة ويعمل طبيب بيطري.

- صلاح محمد سعيد يونس والدته فريال تولد 1968 محل ورقم القيد تل حبش خــ 14 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة.

- عبد الغفور حسين حسين والدته فاطمة تولد 1956 محل ورقم القيد الراية جبل خــ 49 مقيم في ناحية عامودا – محافظة الحسكة.

- سعد فرمان الحسن ( نبو ) والدته خاتون تولد 1972محل ورقم القيد مرة خــ 21

وقضى القرار من حيث النتيجة:

  • حبس المدعى عليهم لمدة شهر بجنحة المشاركة في تجمعات الشغب احتجاجاً على قرارات السلطة...، وفق أحكام المادة ( 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.
  • حساب مدة توقيفهم اعتباراً من 15 / 9 / 2010 ولغاية 23 / 10 / 2010
  • اعتبار العقوبة منفذة.
  • تضميهم الرسم والمجهود الحربي.
  • قراراَ وجاهياً وغياباً قابلاً للطعن بالنقض، صدر بتاريخ 9 / 11 / 2010

يذكر أن هؤلاء المواطنين الأربعة كان قد تم اعتقالهم من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي في 15 / 9 / 2010 بعد مراجعتهم له بناء على طلب الفرع المذكور، ومن ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة، الذي سلمهم بدوره لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعد ذلك تم تحويلهم إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك على خلفية اتهامهم بالوقوفهم خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الذي كان قد دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في السورية يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على إصداره وتطبيقه.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة الحكم الصادر بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه طالما مارسوا حقا يكفله لهم الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ,وإننا نرى في محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بإسقاط جميع التهم الموجهة لهم ,وحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة, وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 28\11\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة