أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

الطفولة في سورية

في اليوم العالمي للطفل

يحتفل العالم بالذكرى السنوية الحادية والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل ,التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان، بما في ذلك حالات الطوارئ. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في أغلب الدول الأعضاء , بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية :

- مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 ( بسبب الجنس ,اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,...).

- مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)

- مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)

- مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص...).

- الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.

- المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.

هذا وقد صادقت سورية على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم /8/ بتاريخ 13/6/1993 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14/8/1993, ووضعت الحكومة السورية-في البداية- التحفظات على ثلاث مواد هي المادة 14 بشأن حق الطفل في حرية الدين والفكر والعقيدة, والمادتين 20 و21 الخاصة منها بالتبني , وقد استندت الحكومة السورية على الفقرة الأولى من المادة 51 إمكانية تحفظ الدول أثناء التوقيع أو التصديق على بعض المواد نتيجة عدم إمكانية تطبيقها أو لمنافاتها أو اختلافها عن الواقع الاجتماعي الثقافي أو المعتقدات الدينية والروحية للمجتمع, ومن ثم صادقت الحكومة السورية على البروتوكولين الاختياريين مع الإشارة إلى التحفظات ذاتها, وبقيت المشكلة الأساسية في عدم إلزامية اتفاقية حقوق الطفل بالنسبة للدول التي وقعت عليها, ومنها سورية, مما ساهم في عدم تعديل القوانين الوطنية بما ينسجم والمبادئ العامة ومواد الاتفاقية. وبعد ذلك ,واستنادا على المرسوم رقم /12/ لعام 2007 ألغت الحكومة السورية تحفظاتها على المادتين /20-21/ من اتفاقية حقوق الطفل .وبطبيعة الحال لم يتغير شيء في القوانين المتعلقة بالطفولة في سورية منذ توقيع سورية على الاتفاقية وتصديقها.

فبينما اعتبرت المادة الأولى من الاتفاقية كل من هو دون الثامنة عشرة من عمره طفلا. وهو الاعتبار العالمي والمنطقي والإنساني وفق تطور معطيات الحياة التي تزداد تعقيداً وتشعباً، ما زالت قوانيننا التي تعتمد سن الرشد المعتمد على سن الثامنة عشرة في الكثير من المعاملات، ما زالت تستثني ذلك العمر في الامور الأكثر خطورة والأكثر احتياجا للوعي والتجربة وهي قضايا الزواج. إذ يمكن للأطفال أن يتزوجوا بحماية القانون في سورية! ويكفي أن يرى المشرع "علامات البلوغ" حتى يسمح بالزواج.

ما يزال التمييز بين الأطفال الذكور والطفلات الإناث قائم في كل أوجه التربية وفق الثقافة السائدة والتي لا يجري أي عمل ملموس لإعادة بنائها وفق رؤية المساواة. كما تبدو الفوارق واضحة بين الأطفال الميسورين وغير الميسورين، لا سيما في المدارس.

لم تطرأ تعديلات هامة على مناهجنا المدرسية تهدف إلى شرح وترسيخ مفاهيم الاتفاقية، ونشر ثقافة حقوق الطفل. بل إن تداولها في البرامج الإعلامية يتم بشكل عرضي بعيد عن أية منهجية. رغم أن المادة 42 من الاتفاقية تؤكد ضرورة ذلك.

ما زال الأطفال في سورية هم الضحية الأولى لقانون الجنسية التمييزي الذي يحرم المرأة السورية من حقها الأساسي بمنح جنسيتها لأطفالها بغض النظر عن جنسية الزوج. كما يمكن له أن يبقى مجهول النسب إذا قرر والده عدم الإقرار به، دون أن تتبنى المحاكم السورية اختبار DNA حتى الآن كإثبات علمي معتمد. وفي هذا تناقض مع المادة السابعة من الاتفاقية.

أما عن قاعدة "مصلحة الطفل هي العليا" فإنها ملغاة تماماً في الواقع السوري. فلا يؤخذ رأيه ولا مصلحته في أي من المنازعات بين الأب والأم. وهو يذهب وفق نصوص القانون إلى الحاضن، دون أن تؤخذ المصلحة الحقيقية له والتي قد تكون متعارضة في هذه الحالة أو تلك مع نص القانون.وحتى حين تكون الحضانة من حق الأم، لا تؤخذ مصلحته في الحسبان، بما في ذلك مصلحته الأساسية بسكن ملائم ونفقة ملائمة.

وبغياب الاحصائيات الرسمية الدقيقة,يقدرعدد الأطفال العاملين في سورية بعشرات الآلاف,وهؤلاء متواجدون في قطاعات عمل مختلفة ,معظمها هامشية, أما من الناحية القانونية التي تشير الى عمالة الاطفال,فهنالك قانون العمل الموحد لعام 1959، وبعد التعديل,وضع: السن الدنيا للتشغيل 15سنة للحدث، مع السماح للوزير بالمنع حتى سن 16 سنة في بعض الصناعات, والأخرى إلى 18سنة, وبالمقابل له حق السماح للعمل ما بين 13 و15 سنة للأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم, وكذلك مع إمكانية العمل في الأماكن الصعبة في حال الحصول على تذاكر من مكتب الصحة بإمكانية القيام بالأعمال لتوفر القدرة, والعقاب على مخالفة هذه النصوص هو الغرامة 1000ل/س, وإلى جانب أن العقوبة ضعيفة هنا فهي تتعارض مع قانون إلزامية التعليم .أما قانون العلاقات الزراعية الجديد فقد نص على منع تشغيل الأحداث قبل إتمامهم الخامس عشرة من عمرهم وبشرط موافقة ذويهم الخطيّة، الأب أو الأم عند غياب الأب، أو الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين, والعقاب في حال المخالفة 1000 ل/س أيضا.أما في القانون رقم 50 لعام 2004 للعاملين في الدولة، فقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا حددت بموجبه منع تشغيل الأحداث قبل تمام سن الخامسة عشرة. مع إضافة جديدة بضرورة إخضاع الأحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل (ولم يحدد القرار من الجهة المخولة بالفحص)! ويعاد الفحص سنويا حتى إتمام 18 سنة.

وبالرغم من أن الحكومة السورية أقرت بتاريخ 2/10/2005 الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية, وقد تم تحديد إطار زمني (2006-2007) للتنفيذ وتم تخصيص ميزانية مالية لها. و تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالإشراف على مجمل عملية التنفيذ وبالتعاون مع وزارات الدولة والهيئات الرسمية والأهلية. وقد أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروع قانون حقوق الطفل و قد تضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات التشريعية التي تعزز من منع التميز ضد الإناث من الأطفال ومنها منع الزواج المبكر والتأكيد على ما ورد باتفاقية حقوق الطفل لناحية اعتبار سن الطفولة هو لحين إتمام الثامنة عشر حسب المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل. وتحديد سن الزواج لكلا الجنسين ب الثامنة عشر والذي هو سن الأهلية القانونية في الدستور السوري وجميع القوانين ذات الصلة حيث جاء في المادة 78من مشروع قانون حقوق الطفل ( لا يجوز إبرام عقد زواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر).وبقيت الطفلة الأنثى معرضة لأشكال متعددة من التمييز وأولها سن الزواج. إذ مازال القانون النافذ للأحوال الشخصية يميز بين الجنسين فيما بتعلق بسن الزواج إذ يحدد القانون المذكور في مادته15 اكتمال أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشر وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر. كما يسمح القانون بزواج الأطفال –– ففي المادة 18 من القانون المذكور يستطيع المراهق الزواج بعد إكماله الخامسة عشر والمراهقة بعد إكمال الثالثة عشر. والطفل حسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل- هو كل شخص دون الثامنة عشر من العمر. إن زواج الأطفال هو انتهاك صريح لعدد من الاتفاقيات الدولية وعلى راسها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية الرضا بالزواج 1964 واتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة 1979 وأخيرا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وللزواج المبكر اثارا سلبية كثيرة على المجتمع والأسرة والطفلة الأم ففي سورية يشكل الزواج المبكر تعميقا لمشاكل أمية النساء الموجودة وتسربهن من التعليم وبخاصة في المناطق الأقل تطورا في سورية. إذ أقر التقرير الوطني للسكان أنه وعلى الرغم من التطور النسبي الذي حققته سورية في مجال التعليم ما تزال نسبة الأمية بين الإناث تتجاوز 25% أي أن ربع النساء السوريات أميات، وتزداد هذه النسبة لتبلغ نسبة 50% في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور حسب المجموعة الإحصائية للعام 2006. وبطبيعة الحال فأن المستوى المنخفض للأمهات الطفلات سيزيد من فرص الإنجاب إذ تظهر الدراسات أن كل ثلاث سنوات تعليمية للفتاة يقابلها انخفاض بمعدل وليد واحد من خصوبتها. كما أن مستوى تعليم الفتاة الأم يؤثر على معدلات وفيات الرضع إذ أن أي سنة تعليمية إضافية للأم ستؤدي إلى نقص في وفيات الرضع بمعدل 1-5%. وبحسب التقرير الوطني للسكان فإن زيادة نسبة الفتيات المتعلمات حتى المرحلة الثانوية بمقدار الضعف في العديد من البلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل، يؤدي بعد تثبيت العوامل الأخرى إلى تخفيض معدل الخصوبة من 5.3% إلى 3.9 طفل لكل سيدة، وإلى إنقاص وفيات الرضع من 61% إلى 38% وفاة لكل 1000 ولادة حية ويزيد الزواج المبكر من احتمالات وفيات الأمهات لعدم اكتمال البناء الجسدي والنفسي للأم الطفلة. وتأتي سورية في المرتبة 11 بين الدول العربية بعد دول مجموعة الخليج العربي وفلسطين وعمان والسعودية وليبيا، وذلك على مستوى خفض وفيات الأمهات للعام 2006، وفي المرتبة 13 من أصل 20 دولة عربية وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، بعد كل من قطر والكويت والسعودية ولبنان والبحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان وليبيا وتونس والجزائر. إذ على الرغم من التقدم الذي حققته سورية في مجال خفض وفيات الأمهات إلى 62% من التخفيض الإجمالي المطلوب لبلوغ الهدف الخامس من أهداف التنمية الألفية الوطنية للعام 2015 إلا أن نسب وفيات الأمهات مازالت أكثر من المتوقع في سورية ولاسيما في بعض المحافظات كالرقة وريف دمشق حيث ينتشر الزواج المبكر. و مازال المجتمع السوري يشجع زواج الطفلات إذ تبين نتائج الدراسة التي اعدتها منظمة اتحاد شبية الثورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مشكلات الشباب النفسية والصحية الانجابية لعام 2000.. وشملت /14665/ شاباً وشابة اعمارهم ما بين /15 34/ عاماً ومن جميع المحافظات السورية مدناً وريفاً.. أن 6.9% من الذكور يعتبرون أن السن المناسبة للزواج دون 18 سنة بينما ترى 29.6% من الاناث ان هذه السن مناسبة. وفي دراسة أخرى أعدتها المنظمة والصندوق أيضاً وشملت /2900/ شاب وشابة من /25/ منطقة في المحافظات السورية في العام 2004 بينت ان 5.2% من الذكور يعتبرون ان السن المناسبة للزواج هي في سن أقل من 20 سنة، بينما كانت نسبة الإناث الموافقات على هذه السن هي 46.3%. إن زواج الأطفال قضيه ترخي بظلالها على عدد من قضايا التنمية في سورية وتتطلب إجراءات على مستويات متعددة أهمها تعديل القوانين التميزية والعمل على تغير رؤية المجتمع لدور المرأة في المجتمع. كما أن مبادرات تشجيع تعليم الفتيات واتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين من شأنه أن يساهم في مواجهة هذه الظاهرة. كما لابد من العمل على مشاريع وطنية لضمان الأمومة الآمنة وخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة.

وقد ورد في تقرير الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن أوضاع الطفولة في سورية لعام 2009 مؤشرات مختلفة تبين واقع الرعاية الصحية للطفل في سورية هي:

- حماية حق الطفل في الحياة, ومنها حظر بيع السجائر ومنتجات التبغ للأطفال واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.

- بالنسبة للطفل السوري في الجولان المحتل: النقص الحاد في المراكز الصحية والعيادات ومراكز الإسعاف الأولي وعدد الأطباء إضافة إلى غياب المعلومات الأساسية حول صحة الطفل.

- عدد ضحايا الألغام في الجولان السوري المحتل 531 إصابة منهم 202 وفيات معظمهم من الأطفال.

- ارتفاع معدل الولادات على أيد مدربة من 76% عام 1993 إلى 83,8% عام 2001.

- الشروع في إجراءات من شأنها تخفيض وفيات الولدان إلى 6 بالألف سنة 2015.

- القضاء على مرض كزاز الوليد منذ سنة 1997.

- نقص وزن الأطفال عند الولادة سجل نسبة 6,6% من الولادات (الحضر 6,3% والريف 6,9%).

- سعي الحكومة لخفض نسبة وفيات الأطفال عبر اعتماد استراتيجية الـ IMCI من خلا تنمية الموارد البشرية وخبراتها في رعاية الطفل وتغذيته.

- استمرار برنامج التلقيح الوطني البادئ منذ سنة 1978 ويشمل أحد عشر لقاحا أساسيا.

- خلو سورية من شلل الأطفال منذ سنة 1995, وآخر نسبة لتغطية اللقاح الخاص به هو 99% في سورية.

- استمرار حملة تلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية القائمة منذ سنة 2007 ونسبة التغطية 95%.

- تسجيل 41 وفاة لأطفال مصابين بالإسهالات والإنتانات التنفسية الحادة سنة 2001 واعتبار المحافظات الشمالية الشرقية وحلب ودرعا مناطق عالية الخطورة بهذه الأمراض.

اما من ناحية التعليم: تؤكد وزارة التربية السورية أن نسبة الالتحاق بالمدرسة في سن السادسة هي 100% في جميع أنحاء سورية وللذكور والإناث سنة 2009. وحسب دراسة لليونيسيف دراسة اليونيسيف حول أسباب تسرب الأطفال من المدرسة أجريت في العام 2008, فإن أسباب تسرب الأطفال من المدارس تعود لأسباب اجتماعية عند 48% من المتسربين وأسباب اقتصادية لدى 27% منهم. ونسبة الأطفال المتسربين من هذا التعليم يبلغ 20%من الأطفال الذين هم في عمر التعليم الإلزامي, وتنخفض النسبة لتصل حتى 14% للذكور, و 27% للإناث. وحسب تقرير الهيئة السورية لشؤون الأسرة فإن عدد الملتحقين برياض الأطفال (التعليم ما قبل المدرسي) لا يزالان ضئيلا, ففي العام الدراسي (2001 – 2002) كان عدد الملتحقين 121289 وازداد شيئا فشيئا ليبلغ في العام الدراسي 2005 – 2006 : 149811 و في العام 2006 – 2007 ليرتفع إلى 155731.لا شك أن الأسباب الحقيقية هي أسباب اقتصادية أولا, سببها الفقر لدى كثير من الأسر السورية التي لا يتناسب دخلها مع احتياجاتها الأساسية مع التأكيد على أن عدد الأطفال في الأسر الفقيرة أكبر, بالإضافة للمشكلات الاجتماعية العائدة للعادات والتقاليد و بشكل خاص النظرة لتعليم الفتاة والزواج المبكر. وأظهرت الدراسات في الجمهورية العربية السورية من خلال تقرير رصد الفقر إلى ارتفاع حدة الفقر، وذلك حسب مسح دخل ونفقات الأسرة عام 2004، نحو 5.3 ملايين شخص أي بنسبة 30.13% من مجموع السكان ومن أصل هذه النسبة هناك 20% ممن يعتبرون فقراء و10%، ممن يعانون من الفقر الشديد. حيث قسم التقرير الفقر إلى حدين أدنى حيث الدخل 1458 ليرة سورية للفرد وفيه بلغت نسبة الفقر 11.4% من السكان ليشمل 2 مليون شخص لم يستطيعوا الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية وغيرها، وحد أعلى حيث دخل الفرد فيه 2052 ليرة سورية حيث يرتفع الفقر الإجمالي إلى 30 % من السكان ليشمل و 5,3 مليون فقير علما أن عدد سكان سوريا أكثر من 17 مليونا. ولأن الأطفال (تحت سن الثامنة عشر) يشكلون ما نسبته 35% من عدد السكان ومع ملاحظة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سورية, وانخفاض مستوى دخل الأسرة فإن الأطفال هم أكثر من يعانون من الفقر, حيث يجري تسييبهم من المدارس وإرسالهم إلى العمل.

ولابد من الاشارة الى ظاهرة العنف ضد الأطفال في سورية بكافة أشكاله, من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية. ونشير الى ان وزارة التربية من جهتها أصدرت قانون يقضي بمنع الضرب في المدارس السورية بشكليه الجسدي واللفظي مع رصد ذلك من خلال بطاقات الإبلاغ.

واننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالتوصيات التالية:

1- استصدار قانون خاص بالطفل في سورية, على أن يكون جزءا من قانون الأسرة .

2- ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.

3- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي .

4- منع استخدام و تشغيل الأطفال ، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك .

5- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.

6- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره ،لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.

7- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها, عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.

8- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط, بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج .

9- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.

10- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم. وتغيير المفاهيم السائدة التي تهمش المعاق وتعتبره عارا يجب إخفاؤه عن المجتمع. خاصة حين يتعلق الأمر بالبنات المعاقات اللواتي كثيرا ما يحبسن في بيوتهن دون محاولة تقديم أي علاج أو تأهيل لهن خوفا من التعرض للاستغلال الجنسي.

11- أن تكون كافة المعلومات والإحصائيات والتقارير التي تلتزم الحكومة بتقديمها إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة، وفق المادة 44 من الاتفاقية، متاحة للجميع وقابلة للمناقشة العلنية المفتوحة. حيث أن هذه التقارير تحاط بالسرية والكتمان وتمنع حتى الجهات المختصة من المشاركة فيها، عدا عن الاطلاع عليها ومناقشتها. وهذا ما يترك أسئلة كثيرة حول مضمون هذه التقارير وآلية صياغتها والرؤية المتضمنة فيها..

12- الدعوة إلى قيام البرنامج الوطني السكاني على تحقيق تكامل ما بين الوسائل المباشرة (خفض الطلب على الإنجاب وزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة)و غير المباشرة (تحسين الخصائص السكانية التي تؤثر في تخفيض الإنجاب مثل محو الأمية والحد من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال، ومن الزواج المبكر وتشجيع رفع سن الزواج، وتحفيز أكبر عدد ممكن من النساء عبر حوافز ممكنة للنظام التعليمي على إكمال الدراسة الثانوية.

دمشق في 22\11\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة