حقوق الأقليات والشعوب حسب المواثيق الدولية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

04-04-2012

سلمان الخليل : حقوق الأقليات والشعوب حسب المواثيق الدولية

في السنوات السابقة ، كان الحديث عن الأقليات والشعوب غير العربية التي تعيش في العالم العربي وعن حقوق هذه الأقليات والشعوب كان ذلك بمثابة جريمة ، لان السياسة التي كانت سائدة في العالم العربي والتي كانت تتحرك بإيعاز من النظام السياسي العربي ، كانت ترى في هذه الحديث محاولة لتفتيت وتمزيق الدول العربية ، لكن هذه السياسة التي اتبعها النظام السياسي الرسمي العربي في محاولاته المستمرة لصهر هذه الشعوب و الأقليات القومية فيبوتقة الأمة العربية ،باءت بالفشل الذريع ،بل ساهمت هذه السياسية الرعناء في تأزيم الأوضاع في البلدان العربية. لذلك بعد قيام الثورات الشعبية  في بعض دول العالم العربي منذ بداية عام 2011 بدءا من تونس ومرورا بمصر وليبيا واليمن وصولا إلى سوريا وهذه الدول كانت تحكمها أنظمة استبدادية قمعية ، سعت الثورات إلى إقامة أنظمة ديمقراطية تعددية ،ونجحت الثورات في بعض الدول ( مصر – تونس ) ومازال بعضها الأخر ينتظر النجاح ( سوريا )أصبح البحث عن حلول واقعية لمسالة الشعوب والأقليات غير العربية من الأولويات ،  لأنه الشرط الأساس لقيام دول وطنية ،إن العمل على إيجاد حلول  حقيقية وواقعية لقضية الشعوب والأقليات غير العربية من خلال قبول الأخر وتبني التعددية القومية والسياسية والثقافية وفق المواثيق الدولية ،هو  المدخل الصحيح القيام دولة وطنية ،لكن علينا تعريف الأقليات والشعب أولا ومن ثم معرفة حقوق هذه الأقليات وحقوق الشعب حسب المواثيق الدولية .
1-
تعريف الأقليات:إذا نظرناالى أغالبية دول العالم نرى معظمها تضم اكثر من قومية وعلى الغالب يكون هناك أغلبية تشترك في خلفية لغوية و ثقافية واحدة ، وهناك أيضا مجموعات صغيرة لها أيضا لغتها و ثقافتها الخاصة و يمكن إن نطلق عليها الأقليات،تقدم الموسوعة البريطانية الجديدة تعريفا للأقليات كما يلي ( الأقلية هي مجموعة مميزة ثقافية  أو اثنيا أو عرقيا تعيش ضمن مجتمع اكبر وهذا المصطلح عندما يستخدم لوصف هذه المجموعة يحمل داخله شبكة من الآثار السياسية والاجتماعية ) (1) كما يعرف الأقليات  ((بأنها مجموعة من الإفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية من حيث الجنس أو العقيدة أو اللغة))كما اجتهد الباحثون لاستخلاص بعض المعايير العامة التي تسمح بوضع تصنيف أو تصنيفات معينة للأقليات  ولعل في مقدمة هذه المعايير ما يلي
المعيار العددي: ويعني بذلك إن الأقلية يجب إن يكون عددها اقل بالمقارنة ببقية السكان الذين يمثلون الأغلبية من بين أفراد المجتمع معيار عدم الهيمنة: ويعني ذلك إن الأقلية التي تكون مجلا لاهتمام المجتمع الدولي بها هي تلك الأقلية التي تكون في وضع غير مسيطر ، لان الهدف من وراء هذا الاهتمام هو توفير الحماية المناسبة للإفراد المنتمين لهذه الأقلية من عسف الأغلبية . وعليه ، فإذا كانت الأقلية هي المسيطرة ((
كحالة الأقلية البيضاء في جمهورية جنوب إفريقيا قبل نجاح الأغلبية السوداء في تولي مقاليد الأمور هنا ))فان الحديث عن وجوب حمايتها يكون غير ذي محل - معيار الانتماء الوطني ويعني ذلك  أن الجماعة الصغيرة المتمايزة التي ينطبق عليها وصف الأقلية ،يشترط فيها إن يكون أفرادها منتمين بالجنسية إلى الدولة التي يعيشون فيها على سبيل الاستقرار و الدوام .
معيار التمايز: بمعنى أن يكون أفراد هذه الجماعة الصغيرة أو الأقلية لهم سمات مشتركة خاصة بهم وحدهم . وقد يستند هذا التمايزالى اعتبارات خاصة بالدين (أقليات دينية ) أو بالأصل العرقي (أقليات عرقية ) أو باللغة (أقليات لغوية ) ،أو بالثقافة (أقليات ثقافية )(2)استنادا إلى هذه المعايير
خلصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وضع تعريف للأقلية كتالي ((إن الاقليلة أو الأقليات عموما هي تلك الجماعات التي لها أصل عرقي ثابت و تقاليد دينية و لغوية و صفات تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه و يجب إن يكون عدد الأقلية كافيا للحفاظ على تقاليدها و خصائصها ،كما يجب إن تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها )) وتتخذ الحقوق والتدابير الخاصة بضمان حقوق الأقليات وهويتها وتراثها و ثقافتها أشكالا متعددة منها . حق الأقليات في البقاء و الاستمرار _ حق الأقليات في حماية ثقافتها الخاصة ولغتها الأصلية وتطويرها . -توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تكفل المشاركة السياسية في إدارة شؤون المجتمع لهذه الأقليات ،وقد أكدت المواثيق الدولية على هذه الحقوق .
2 –
حقوق الأقليات حسب المواثيق : كما قلنا سابقا أكدت المواثيق الدولية على حقوق الأقليات ، لان الأقليات غالبا ماتعرضت للظلم والحرمان والإلغاء والإقصاء والإفقار وأحيانا للإبادة ،  لذلك جاءت المواثيق الدولية بهذه الخصوص من اجل حماية حياة الأقليات وحقوقها،ومن هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 2200) المؤرخ 16- كانون الأول عام 1966م
،فالمادة (27) منه تقول (( لايجوزالدول التي توجد فيها أقليات أثنية اودينية أو لغوية ،إن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم)
وأيضا (( الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري ))
والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2106) المؤرخ في 21 كانون الأول عام 1965 تؤكد على حقوق الأقليات ، فقد جاء في إحدى فقرات د ديباجته مايلي (( وإيمانا منها بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا و مشجوب أدبيا و ظالم و خطر اجتماعيا و بأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتميز العنصري في أي مكان )) وجاء في الفقرة (ا) من المادة (4) من هذه الثقافية ما يلي ((اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التميز العنصري ، وكل عمل من  أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أيه جماعة من لون أو أصل اثني أخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون ))
والمادة (5) من هذه الاتفاقية تقول ((تتعهد الدول الإطراف بحظر التمييز العنصري و القضاء عليه بكافة أشكاله ، وبضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني ، في المسارات أمام القانون ، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية ، الحقوق السياسية ، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا و ترشيحا على أساس الاقتراع العام المتساوي ، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات ، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة ))
والمادة (7) من هذه الاتفاقية أيضا تؤكد (( تتعهد الدول الأطراف بان تتخذ تدابير فعاله و فورية ، ولا سيما في ميادين التعليم و التربية و الثقافية و الإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التميز العنصري و تعزيز التفاهم و التسامح و الصداقة بين الأمم و الجماعات العرقية ، أو الاثنية الأخرى ، و كذلك لنشر مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التميز العنصري و هذه الاتفاقية، أيضا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في (( فيينا )) في الفترة من 14 إلى 25 حزيران عام 1993 وهو مصدق من الأمم المتحدة يؤكد على حقوق الأقليات _ ففي البند (15) من القسم الأول منه يقول ما يلي (( إن احترام حقوق الإنسان ، و الحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد حقوق الإنسان ، وان القضاء السريع و الشامل على جميع أشكا ل العنصرية و التميز العنصري و كره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب ، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام الجتمع الدولي .
فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها و مكافحتها )) والبند (19) منه يقول : (( بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات و بالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز و هذه الحماية في الاستقرار السياسي و الاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص . يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في إن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ممارسة كاملة و فعلية دون أي تمييز و على قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية . للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة
واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائرهم واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية ، بحريه دون تدخل أو أي شكل من إشكال التمييز ))
كذلك ميثاق حقوق الأقليات هو إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية و لغوية والذي اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1992 يؤكد في ديباجته و مواده التسعة التي يتكون منها على أهمية حقوق الأقليات حيث تؤكد المادة الأولى منه على
1-
على الدول أن تقوم ، كل في إقليمها ، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الاثنية وهويتها الثقافية و الدينية و اللغوية ، و بتهيئة الظروف الكفيلة لتعزيز هذه الهوية
2-
تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات )) إذا يجب على الأنظمة السياسية ، وكذلك على القوى السياسية سواء كانت داخل السلطة أو خارجها ، عليها جميعا حماية حقوق الأقليات و حرياتهم الأساسية ، وكذلك المحافظة على لغتهم و ثقافتهم و السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة ، وكذلك يجب أن يكون أفراد الأقليات متساوون مع أفراد الأغلبية في الحقوق السياسية و المدنية بدون أي تفرقة أو تمييز
ثالثا : تعريف الشعب : ليس هناك تعريف دقيق ومحدد للشعب ، لكن يمكن القول بان تعريف الشعب يتلخص (( في وجود جماعة من البشر يسود بينهم روح الترابط و الاتحاد و تجمعهم رغبة في العيش المشترك و لديهم  لغة واحدة و أصل واحد و تاريخ مشترك و يعيشون فوق إقليم أو ارض معينة )) ، كذلك حاول بعض الباحثين إيجاد عدد من العناصر التي يمكن التعويل عليها عند تحديد معنى كلمة الشعب ، و نتمثل هذه العناصر في ما يلي :
1-
بتعين أن تشير هذه الكلمة إلى كيان اجتماعي يتمتع بهوية خاصة وله خصائصه الذاتية المميزة
2-
ضرورة أن يرتبط هذا الشعب بأرض معينة، بمعني أن يعيش على رقعة جغرافية محددة، حتى و لو كان هذا الشعب قد تم طرده ظلما أو عدوانا من هذه الأرض وحلت محله جماعة بشرية أخرى
3-
إن الشعب هنا لا ينبغي النظر إليه باعتباره مرادفا لأقلية أو لأقليات معينه عرقية أو دينية أو لغوية أو غير ذلك من أنواع الأقليات ، وإنما يمكن لهذا الشعب أن يضم في نطاقه أقلية واحدة أو أكثر (3)
رابعا : حقوق الشعوب حسب المواثيق الدولية : يرجع الفضل في ظهور الاعتراف بحقوق
الشعوب إلى الثورتين ، الاميركيه عام 1776 ، و الفرنسية عام 1789 ، ومنذ ذلك الوقت شهدت مبادئ حقوق الشعوب العديد من الإضافات و التطورات و الإسهامات الفكرية من اجل تحديد مضمون هذه الحقوق و بيان قيمتها القانونية وقد جاءت المواثيق الدولية لنؤكد على ضرورة نيل الشعوب لحقوقها كاملة ، و مثال ذلك (( العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية و السياسية المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 )) فقد جاء في ( المادة الأولى ) منه
ما يلي :
1-
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي الاجتماعي والثقافي
2-
لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما أخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان شعب من أسباب عيشه الخاصة

3 -
على الدول الأطراف في هذا العهد التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمعة بالحكم الذاتي ، و الأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن نعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان نحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحد ة
(
والمادة الثانية ) تقول :
1-
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
2-
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترفة بها في هذا العهد ، بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولا حكام هذا العهد ، ما يكون ضرورية هذا الأعمال من تدابير تشريعية ، المادة الخامسة  من هذا العهد نقول : (( ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط والقيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريان المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها )) منه (( أما إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول ))
وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي وافقت عليه الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 2625 في 24 أكتوبر 1970 ، فقد أشار إلى حق تقرير المصير مؤكدا أن (( لجميع الشعوب – وبمقتضى تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها ، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة الحق في أن تحدد، بحرية دون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي )) وكذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا 1993 يؤكد في البند (8) منه (( أن الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا ، وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و مشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته )) ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يقول
في المادة 19 منه : ((الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق ،وليس هناك مايبرر سيطرة شعب على شعب أخر ))
والمادة (20) منه تقول
1-
لكل شعب حق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وان يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته .
نعود إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد في البند (2) : منه (( لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير ، وهي بمقتضى هذا الحق ،تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع ،وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإعمال حقها الذي لا تقبل التصرف في تقرير المصير .
ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق ))
يتضح مما سبق ، أن حق كل شعب في تقرير مصيره بنفسه داخليا وخارجيا وفي استخدام ثرواته الطبيعية على النحو الذي يريده وفي حماية وممارسة تراثه الثقافي ، هو حق أصيل غير مقيد ،ولكن هذا الحق يجب أن لايفسر بأنه يهدد الأمن والسلامة الإقليمية، آو يرخص آو يشجع على أي عمل من شانه أن يمزق آو يمس الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تنصرف على نحو يتمشى مع مبدآ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، وبالتالي لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلى الدولة دون تميز من أي نوع ،بل الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب ، يساهم في الاستقرار و الرفاه اللازمين لإقامة علاقات سليمة و ودية فيما بين الشعوب ، وفي تحسين الأوضاع لإحلال السلم و الأمن و الاستقرار و تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة .

(1)
نقلا عن حيدرابراهيم – ميلاد حنا- أزمة الأقليات في الوطن العربي منشورات دار الفكر بدمشق ط1 عام 2002 – ص21

( 2)
نقلا عن سعاد محمد الصباح – حقوق الإنسان في العالم المعاصر –منشورات دار

سعاد الصباح الطباعة- الكويت الطبعة 3/1999 ص78- 7

( 3)
نقلا عن سعاد محمد الصباح – حقوق الإنسان في العالم المعاصر –منشورات دار

سعاد محمد الطباعة- الكويت الطبعة 3/1999 ص-72

المصدر:

موقع باخرة الكرد